الشيخ الأنصاري

87

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وقال ( 1 ) في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة : والمعتمد أن نقول : إن كان الحمل تابعا صح البيع كما لو باع الأم وحملها ( 2 ) أو باع ما يقصد مثله بمثل الثمن ( 3 ) وضم الحمل ، فهذا لا بأس به ، وإلا ( 4 ) كان باطلا . وأما الاحتمال الثاني : اعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهدا ، إلا ثبوت الغرر على تقدير الغرض الشخصي بالمجهول وانتفائه ( 5 ) على تقدير تعلقه بالمعلوم . ويمكن تنزيل اطلاقات عبارات المختلف ( 6 ) عليه ( 7 ) كما لا يخفى